السيد محمد الروحاني
175
المسائل المنتخبة
حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء على الأحوط ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا ، بأن احترق القرص كله وجب القضاء على الأحوط ، وإلا فلا . ويجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء علم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به . ( مسألة ) 445 : لا تجب صلاة الآيات على الحائض والنفساء . ( مسألة ) 446 : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية ، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية . وإذا شرع في اليومية فانكشف ضيق وقت صلاة الآيات قطع اليومية وأتى بالآيات ، وأما إذا شرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية ، ويعود إلى صلاة الآيات من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .